مركز المعجم الفقهي

441

فقه الطب

- المعتبر جلد : 2 من صفحة 437 سطر 19 إلى صفحة 438 سطر 9 الثالث : لو أم ( ( الأخرس ) ) مثله جاز ، ومنعه أحمد ، لأنه يترك ركنا " لا يرجى زواله وهو القراءة ، فلم يصح كالعاجز عن الركوع والسجود . لنا : انهما متساويان في الافعال ، فكان كالأمي بمثله ، وهل يؤم أميا " يمكن أن يقال لا ، لأنه يقدر على المنطق بالتكبير ، والأخرس عاجز ، والأقرب : الجواز ، لان التكبير لا يتحمله الامام وهما في القراءة سواء . مسئلة : لا يؤم مؤوف اللسان صحيحا " ، ويؤم مثله إذا تساويا في النطق ، أما الأول : فلأن الصحيح تلزمه القراءة لتمكنه ، ومع عجز الامام لا يصح التحمل وأما الثاني : فلأنهما متساويان في الافعال ، فصحت الإمامة كالقاريين ، والألثغ والاخن لا يؤم صحيحا " ، لأنه يحل بما يجب على الصحيح النطق به ، والامام عاجز عن تحمله عنه